ابن حبان

118

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

النوع السادس والمئة : الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة . النوع السابع والمئة : الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به . النوع الثامن والمئة : الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر . النوع التاسع والمئة : الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل ثم استثنى من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وثبتت 1 الباقية على حالتها مباحا استعمالها . النوع العاشر والمئة : الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به .

--> 1 واضحة في الأصل ، وقد قرأها العلامة أحمد شاكر " وبقيت " .